المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣١ - ٢- النزاع في حجية المفهوم
إذن، ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا: هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟.
و على تقديره، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام و تنقيح صغريات حجية الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور و حجية الكتاب و نحو ذلك.
و الجواب: إن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة فيه و عدم ظهورها. و بعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله.
فمعنى النزاع في مفهوم الشرط- مثلا- أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ و هل هي ظاهرة في ذلك؟.
لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم و ظهورها فيه يتنازع في حجيته، فإن هذا لا معنى له، و إن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم، كما يقولون مثلا: مفهوم الشرط حجة أم لا. و لكن غرضهم ما ذكرنا.
كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم، فإن هذا ليس موضع كلامهم.
اما الأول فلأنه بعد ثبوت الظهور يكون الظهور حجه و لو نوقش في الحجيّة كان النقاش محله مباحث الحجّة لا هنا.
و الحاصل ان البحث في المفهوم هنا انما كان بصدد إثبات الظهور بالمفهوم او بعدمه.
اما الثاني فلوضوح فساده اذ لا فرق بين الدلالة و الظهور فلا وجه للاعتراف بالدلالة و الشك في الظهور.
فانقدح ان طريقه البحث هي هكذا. هل الجملة الكذائية. الشرطية مثلا ظاهره في المفهوم ام لا. فبعضهم يقول ظاهره و بعضهم يقول غير ظاهره.