المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٤٩٧ - ١- معنى المجمل و المبين
١- معنى المجمل و المبين
عرفوا المجمل اصطلاحا: (بأنه ما لم تتضح دلالته)، و يقابله المبين. و قد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها. و المقصود
قوله (ره): (عرفوا المجمل اصطلاحا ..).
اقول: يقع الكلام في نقاط.
الأولى: في تعريف المجمل.
و لا يخفى ان مفهوم المجمل مفهوم مبين لغة فإن المجمل في اللغة هو غير الواضح سواء كان لفظا او فعلا او دلالة و كل ما يكون معدا للدلالة يوصف بأنه مجمل بخلاف ما لم يكن معدا للدلالة فلا يقال له مجمل حتى لو كان غير واضح بل يقال له غامض فيقال (رجل غامض) و (شبح غامض) و لا تقول (شبح او رجل مجمل) لأن الرجل و الشبح لم يعدا للدلالة.
إذن المجمل لغة هو (الدال الذي لم تتضح دلالته). و أما في الاصطلاح فوقع خلاف أنه مختص باللفظ او يشمل الفعل و الخلاف في الاصطلاح ليس من دأب أهل الصلاح.
الثانية: ان الإجمال و البيان هي من صفات اللفظ كما عرفت فيقال (لفظ مجمل) إلا أن الكلام ان هذا الوصف هل هو وصف حقيقي واقعي