المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٢٣ - موضوع البحث
الثاني- مفهوم الوصف
موضوع البحث:
المقصود بالوصف هنا: ما يعم النعت و غيره، فيشمل الحال و التمييز و نحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف. كما أنه
قوله (ره): (المقصود بالوصف هنا ...).
اقول: يقع الكلام في مفهوم الوصف في مقامين.
الأول بيان مجرى النزاع و محل البحث.
الثاني في بيان الظهور او عدم الظهور بالمفهوم.
اما المقام الأول فيقع الكلام فيه في جهات.
الأولى ان محل البحث هل يختص بالنعت ام يشمل غيره.
الجواب انه يشمل كل قيد سواء كان حالا مثل أكرم العالم جالسا او كان تمييزا مثل (يجب تفجير الارض عيونا) او كان جارا و مجرورا مثل (يصح التجارة عن تراض) او كان غير ذلك من القيود.
و بالجملة البحث يشمل كل قيد فكان الأولى تسمية المفهوم هنا بمفهوم القيد.
و قد اشار المصنف (ره) الى هذه الجهة بعبارته المنقولة. و هذا واضح و انما يقع الكلام في انه اذا كان مراد الأصوليين هو كل قيد فكيف قالوا (مفهوم الوصف).
و في جواب هذا السؤال يحتمل احتمالات.
الأول: ان كلمة الوصف منقول الى ما يدل على كل قيد فيكون كلمة الوصف اصطلاحا أصوليا خاصا مغايرا لاصطلاح النحاة.
الثاني: ان كلمة الوصف مستعملة مجازا في كل قيد من باب استعمال الخاص في العام.