المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٨٢ - تنبيهات
ينبغي أن يتطرق إليه الشك إلا مع قرينة صارفة أو تكون واردة لبيان
الشرطية على الانحصار لعدم وجود إطلاق يدل على الانحصار كما عرفت بيانه.
الثانية: عدم تحقق الدلالة على الركن الأول في الخصوصيّة المستوجبة للمفهوم.
و هنا نشرع في المقام الثاني كي نرى هل تدل الجملة الشرطية على ان الجزاء هو سنخ الحكم و هذا المقام اهمله المصنف (ره) فنقول مختصرا انه لا مجال لإثبات الركن الأول اي على ان الجزاء هو سنخ الحكم و توضيح ذلك ان الجزاء يقع على نحوين.
الأول: ان يكون إنشائيا كقوله (اذا سافرت فقصر) فإن الجزاء وقع فعل أمر.
الثاني: ان يكون الجزاء خبريا مثل (ان سافرت يجب عليك ان تقصر).
فاما النحو الأول فعدم دلالة الجزاء على سنخ الحكم واضح لأن الجزاء انشاء و انما يدل الانشاء على ايجاد مصداق المعنى الاسمي فإنشاء البعث هو ايجاد مصداق البعث، و انشاء التمني هو ايجاد مصداق التمني.
و عليه فكلمة (قصر) انما دلت على البعث لا اكثر و لا اقل فمن اين تدل على ان الوجوب هو سنخ الحكم لا شخصه مع ان البعث ليس إلا مصداق البعث.
و اما النحو الثاني: فعدم دلالة الجزاء فيه على سنخ الحكم تظهر بأحد أمرين.
الأول: ان الجزاء هو حكم على موضوع و بالتالي وجب ان يكون متحصصا بالموضوع لاستحالة ان يكون الكلي غير المتحصص محمولا فإن المحمول متحصص في الموضوع. فإذا قلت (زيد عالم) وجب ان يكون العالم المحمول هو حصة خاصة و ان كان المحمول لا بما هو محمول كليا غير متحصص لكن صيرورته محمولا لا جرم كان متحصصا لاستحالة حمل