روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٤ - بَابُ الْغَيْرَةِ
٤٥٤٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ شُرَيْسٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ حَرَائِرَ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِيَةً وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا
______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا
يكلمهم الله يوم القيمة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم، الشيخ الزاني، و الديوث، و
المرأة توطئ فراش زوجها- أي غيره.
«و روى محمد بن الفضيل» في القوي، و روى الكليني في القوي، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله لم يجعل الغيرة للنساء و إنما تغار المنكرات منهن، فأما المؤمنات فلا، إنما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل للرجل أربعا و ما ملكت يمينه و لم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره (أو) فإن بغت معه غيره (كما في رواية أبي بكر الحضرمي) كانت عند الله زانية[١].
و في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله قال: ليس الغيرة إلا للرجال، فأما النساء فإنما ذلك منهن حسد، و الغيرة للرجال، و لذلك حرم الله على النساء إلا زوجها و أحل للرجال أربعا فإن الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة و يحل للرجل معها ثلاثا.
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قاعد إذ جاءت امرأة ممارية حتى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله إني فجرت
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب غيرة النساء خبر ٢- ١- ٣( الى) ٦.