روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨ - باب الأيمان
٤٢٧٥ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَ لَهُ زِيَادَةُ حَسَنَةٍ
______________________________
أن لا تخرج إليه طائعة و هي تستطيع ذلك، و لو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف
فلتخرج إلى زوجها و ليس عليها شيء في يمينها فإن هذا أبر[١].
و الظاهر أن المراد به أنها لو كانت صحيحة لكان لها المخالفة فكيف بها إذا كانت باطلة.
و في الصحيح، عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام أ ما سمعت بطارق إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال يا با جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق و العتاق و النذور فقال له: يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان[٢].
و في الصحيح عن الحلبي قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق و لا غيره[٣].
«و قال الصادق (ع)» رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام[٤] الظاهر أن المراد به أنه إذا حلف على فعل مباح أو تركه و كان راجحا فصار مرجوحا أو كان مرجوحا أو لا، يجوز مخالفته بدون الكفارة، و يمكن أن يكون ذلك من الأيمان الباطلة كما تقدم.
[١] التهذيب باب الايمان و الاقسام خبر ٦١.