روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢٩ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
.........
______________________________
الحد فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه و ما أتى من سيئة فلا عليهما[١] و في
القوي، عن حمدان بن إسحاق قال: كان لي ابن و كان تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاج
إلا أن تبطه فبططته[٢] فمات فقالت
الشيعة شركت في دم ابنك قال: فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام فوقع
عليه السلام: يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء، إنما التمست الدواء و كان أجله
فيما فعلت.
و عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد الله عليه السلام ثمَّ قال: أيهما الأكبر؟ فقال: الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله عليه السلام: الذي خرج آخرا هو أكبر أ ما تعلم أنها حملت بذلك أولا و إن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه إن خرج حتى خرج هذا فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما. لا ريب أنه بحسب الواقع كذلك، أما إنه هل يحكم بحسب الظاهر عليه أنه الأكبر حتى يتفرع عليه فروع كثيرة؟ فيه إشكال، و المشهور بين الأصحاب أن الأكبر من خرج أولا، فعلى هذا لو كان له زوجتان و وضعت إحداهما لستة أشهر و الأخرى لسنة بأن تضع بعد ستة أشهر من وضع حمل الأول يحكم بأن الأول هو الأكبر و إن كان حمله بعد الثاني و الأمر مشكل و الله تعالى يعلم.
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (و نظر
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب نوادر آخر الكتاب خبر ٥- ٦- ٨ من كتاب العقيقة.