روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢٣ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
٤٧٢٧ وَ رُوِيَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وُلِدَ لِي مَوْلُودٌ وَ حَلَقْتُ رَأْسَهُ وَ وَزَنْتُ شَعْرَهُ بِالدَّرَاهِمِ وَ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ لَا يَجُوزُ وَزْنُهُ إِلَّا بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ وَ كَذَا جَرَتِ السُّنَّةُ.
٤٧٢٨ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْعِلَّةُ فِي حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِيرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ
______________________________
«و
روي عن هارون بن مسلم» الثقة «قال كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام» الظاهر أنه
صاحب الأمر عليه السلام، و يحتمل أبا محمد و أبا الحسن عليهما السلام باعتبار
كونهما محبوسين في دار سر من رأى التي هي مزارهما عليهما السلام «و كذا جرت
السنة» كما تقدم في الأخبار المتواترة من عدم ذكر الدرهم بل الفضة أو الورق و
هذا الخبر مبينها كما ذكره الأصحاب أيضا و إن أمكن أن يكون جوابه عليه السلام
تقريرا لفعله مع زيادة إفادة أنه لا يجوز غير الذهب و الفضة، «و سئل أبو عبد الله
عليه السلام» رواه المصنف في العلل صحيحا عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عنه
عليه السلام[١] و يشعر به
ما رواه الشيخان في القوي عن السكوني قال أتي النبي صلى الله عليه و آله و سلم
بصبي يدعو له و له قنازع فأبى أن يدعو له و أمر أن يحلق رأسه و أمر رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم بحلق شعر البطن[٢]
أي الشعر النابت على المولود في بطن أمه (و القنازع) هو أن يحلق بعض و يترك بعض بل
يستحب حلق كله، و في القوي عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا
تحلقوا الصبيان القزع، و القزع أن يحلق موضعا و يدع موضعا[٣].
و في القوي عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره القزع في رؤوس الصبيان و ذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس تسمى القزعة[٤]
[١] علل الشرائع باب علة حلق شعر المولود خبر ١ ج ٢ ص ١٩١.