روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢٠ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
٤٧٢٥ وَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الصَّالِحِينَ ع أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ يَطَّهَّرُوا فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ وَ لَيْسَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ لِحَجَّامِي بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِكَ وَ لَا يَخْتِنُونَهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ عِنْدَنَا حَجَّامٌ مِنَ الْيَهُودِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْيَهُودِ أَنْ يَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَوْمَ السَّابِعِ فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٤٧٢٦ وَ رُوِيَ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّبِيِّ إِذَا خُتِنَ قَالَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُكَ وَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اتِّبَاعٌ مِنَّا لَكَ
______________________________
كمالا و سقط التعيير عنه، و يمكن أن يكون قطعه و لم ينفصل اللحم و كان معلقا فبدعائه
عليه السلام انقطع.
روى المصنف في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول سارة اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر، إنها كانت خفضتها فجرت السنة بذلك[١] و الظاهر أنه كان غرض سارة تهجينها عند إبراهيم عليه السلام فصار بالعكس.
«و كتب عبد الله بن جعفر الحميري» في الصحيح كالشيخين[٢] «و لا يختنونه» و في (في) (و لا يحسنونه) «و عندنا حجام» و فيه (حجاموا اليهود) «فوقع عليه السلام يوم السابع» و فيه (السنة يوم السابع) و الضجيج: الصياح عند المكروه و المشقة و الجزع فيه.
«و روي عن مرازم بن حكيم» في الحسن كالصحيح «إذا ختن» أي قبلها (أو) معها «و حجامته» في حال الضرورة إليها (أو) في كل شهر مرة، لما رواه الشيخان في القوي، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام
[١] علل الشرائع باب علة الختان خبر ٢ ج ٢ ص ١٩٢ طبع قم.