روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦١٧ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
.........
______________________________
عليه السلام قال: الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء[١].
و في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة فقال أما السنة في الختان على الرجال و ليس على النساء.
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ختان الغلام من السنة و خفض الجواري ليس من السنة.
و في القوي، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
خفض النساء مكرمة و ليس من السنة و لا شيئا واجبا، و أي شيء أفضل من المكرمة؟.
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب و كان خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لها: يا أم حبيب، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لا، بل حلال فادني مني حتى أعلمك فدنت منه فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي (أي لا تستأصلي) و أشمي (أي خذي منه) قليلا فإنه أشرق للوجه و أحظى عند الزوج.
و في القوي، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي صلى الله عليه و آله و سلم
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب خفض الجواري خبر ٤- ١- ٢- ٣ ٦- ٥ و أورد غير الثالث في التهذيب باب الولادة و النفاس إلخ خبر ٤٧- ٤٨- ٤٥- ٤٩.