روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦١٦ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
وَ أَمَّا الْخِتَانُ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ
______________________________
بوزنه فضة.
و في القوي، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حسنا و حسينا يوم سابعهما و عق عنهما شاة شاة و بعثوا برجل شاة إلى القابلة و نظر، و أما غيره فأكلوا منه (أي لم يأكلوا منها و أكلوا من غيرها) و أهدوا إلى الجيران و حلقت فاطمة عليها السلام رؤوسهما و تصدق بوزن شعرهما فضة.
و في القوي، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التهنئة بالولد متى؟ فقال: إنه لما ولد الحسن بن علي عليهما السلام هبط جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالتهنئة في اليوم السابع و أمره أن يسميه و يكنيه و يحلق رأسه و يعق عنه و يثقب أذنه و كذلك حين ولد الحسين عليه السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك قال: و كان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر و كان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن، و في اليسرى في أعلى الاذن فالقرط في اليمنى و الشنف في اليسرى و قد روي أن النبي صلى الله عليه و آله ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس و هو أصح من القرن.
و أما الختان «فهو سنة» أي جاء وجوبه من السنة و إن استحب إيقاعه في اليوم السابع إلى البلوغ و بعده يصير واجبا «و مكرمة في النساء» أي حسنة مستحبة قبل البلوغ و بعده، و ليس بواجب، و ليس استحبابه أيضا كاستحباب ختان الصبي فيما كان مستحبا روى الشيخان رضي الله تعالى عنهما في القوي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله