روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦١٢ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
٤٧١٧ وَ فِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لَا تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ رُبُعَ قِيمَةِ الْكَبْشِ يُشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا.
٤٧١٨ وَ فِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ أَيْضاً أَنَّهُ يُعْطِي الْقَابِلَةَ رُبُعَهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تُطْعِمُ مِنْهَا عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
٤٧١٩ وَ رُوِيَ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ.
٤٧٢٠ قَالَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُ وَ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ هَلْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا قَالَ نَعَمْ
______________________________
و في القوي كالصحيح عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال العقيقة ليست بمنزلة
الهدي خيرها أسمنها- فالظاهر الاكتفاء بالخصي و الموجوء السمينتان بل يظهر أنهما
أفضل و لو كان فحلا سمينا كان أفضل.
«و في رواية عمار الساباطي» في الموثق كالشيخين[١] و يدل على أن القابلة إذا كانت يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين يعطى إياها و يشتري منها، «و في رواية عمار أيضا» في الموثق كالشيخين[٢] «إنه يعطى القابلة ربعها» و تقدم كثير من الأخبار أنه تعطى الرجل و الورك، و هما قريبان و تقدم الثلث في رواية أبي خديجة، و الظاهر التخيير و إن كان الرجل مع الورك أولى «و روي إلخ» الظاهر أنه لو ضم إليهما الأرز و غيره لا يضر، بل يكون أفضل لأن المطلوب أكله، و في أزمنتنا لا يؤكل غالبا بدون الانضمام، و لو لم يدخل فيهما شيئا كان أسلم.
«قال عمار الساباطي» في الموثق، و يدل على جواز كسر العظام و لا ينافي الكراهة لما في خبري الكاهلي و سماعة من النهي عن الكسر، و يمكن
[١] ( ١- ٢) الكافي باب انه يعق يوم السابع عن المولود إلخ قطعة من خبر ٩ و التهذيب باب الولادة و لحوق الاولاد إلخ قطعة من خبر ٣٦.