روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦١٠ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
.........
______________________________
من عياله من العقيقة، و قال: للقابلة ثلث العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في
عياله فليس لها منها شيء و يجعل أعضاء ثمَّ يطبخها و يقسمها و لا يعطيها إلا أهل
الولاية و قال يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم- فظهر أن الكراهة بالنظر إلى الأم،
و الأولى أن لا يأكل الأب و عياله.
و في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال يسمى في اليوم السابع و يعق عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره فضة و يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورق و يطعم عنه و يتصدق[١].
و في الصحيح عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال العقيقة يوم السابع و يعطي القابلة الرجل مع الورك و لا يكسر العظم.
و في الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عق عنه و حلق رأسه يوم السابع و تصدق بوزن شعره فضة و اقطع العقيقة جذاوي- أي قطعة قطعة و في يب جداول بمعناه- أي قطع من المفصل و لا يكسر العظم و اطبخها و ادع عليها رهطا من المسلمين.
و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة و يوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به و يطعم قابلته ربع الشاة، و العقيقة شاة أو بدنة.
و في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الصبي يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة أيام و يوزن شعره و يتصدق بوزن شعره ذهب أو فضة و يطعم
[١] أورده و الثمانية التي بعده في الكافي باب انه يعق يوم السابع عن المولود إلخ خبر ١٠- ١١- ١- ٣- ٦- ٧- ٨- ٢- ١٢ من كتاب العقيقة.