روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٠٩ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
وَ الْأَبَوَانِ لَا يَأْكُلَانِ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ الْأُمُّ لَمْ تُرْضِعْهُ وَ تُطْعَمُ الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مِنْهَا بِالْوَرِكِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَهَا أَعْضَاءً كَمَا هِيَ وَ إِنْ شَاءَ طَبَخَهَا وَ قَسَمَ مَعَهَا خُبْزاً وَ مَرَقاً وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ.
______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة فقال: في الذكر و الأنثى
سواء.
و في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عقيقة الجارية و الغلام كبش.
و في القوي كالصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الجارية و الغلام كبش كبش.
و في القوي، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا، و عن الأنثى مثل ذلك، عقوا عنه و أطعموا القابلة من العقيقة و سموه يوم السابع[١]- فظهر أن الذكر عنهما أفضل، و يحمل البقية على الجواز، و يحتمل أن يقال في الأنثى بالتخيير.
«و الأبوان إلخ» روى الكليني في الصحيح عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال لا تطعم الأم منها شيئا[٢].
و في الصحيح عن ابن مسكان عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها و لا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللحم، و في الصحيح عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأكل هو و لا أحد
[١] الكافي باب انه يعق يوم السابع إلخ خبر ٤.