روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٠٧ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
.........
______________________________
و إن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية و إلا فحمل أعظم ما يكون من حملان
السنة و يعطي القابلة ربعها و إن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت و تطعم منه
عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل و يأكل منه و العقيقة لازمة إن كان غنيا أو
فقيرا إذا أيسر و إن لم يعق عنه حتى ضحا عنه فقد أجزأه الأضحية و قال: إن كانت
القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش[١].
و رؤيا في القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أ واجبة هي؟ قال نعم واجبة[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي، فقال له: يقول عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ فقال: لا إن الله يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد بن علي، أن يشتري له جزورين للعقيقة، و كان زمن غلاء، فاشترى له واحدة و عسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام قد عسرت على الأخرى نتصدق بثمنها؟ فقال: لا، أطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز و جل يحب إهراق الدماء و إطعام الطعام.
[١] الكافي باب انه يعق يوم السابع إلخ خبر ٩ و التهذيب باب الولادة خبر ٣٤ في كتاب النكاح.