روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٠٦ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
٤٧١٣ وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَعَلَ.
٤٧١٤ وَ رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ كَانَ غَنِيّاً وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِيَّةُ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ
______________________________
ينبغي أن يوقعها في السابع فإن ما بعده كالعدم مع الاختيار، و مع الضرورة يجوز.
«و في رواية علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة» في الموثق كالشيخين[١] «فإن أحب إلخ» يعني أن المستحب التسمية يوم السابع، فإن سمي يوم ولد فلا بأس (أو) إن المستحب أن يسميه في البطن. بمحمد (أو) علي فإن لم يفعل و سمى يوم السابع فلا بأس (أو) لما أوقع العقيقة يوم السابع فالمستحب أن يسميه فيه لا قبل العقيقة.
«و روى عمار الساباطي» في الموثق، و رؤيا في الموثق، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بعقيقته[٢] و أيضا قال: و سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز و جل ثمَّ يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و يذبح عنه كبش،
[١] الكافي باب العقيقة و وجوبها خبر ٤١ و التهذيب باب الولادة إلخ خبر ٢٢- و الراوي فيه أبو خديجة.