روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢٨ - بَابُ النَّوَادِرِ
٤٦٤٠ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ لَهُ أَنَا حُبْلَى أَوْ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا يُصَدِّقُهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَحْتَطْ وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ
______________________________
السنة ثمَّ تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا، و الملاعنة لا تحل له أبدا- و سيجيء
الأخبار بذلك في باب الطلاق و الحدود.
«و روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير» في الصحيح كالشيخين[١] «فليحتط» كما في يب و في (في) (فليختبر) و الظاهر أنه على الاستحباب كما سيجيء.
و روى الشيخان في القوي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي و شهود و أنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي و شهود و لم يوقتا وقتا فكتب إن البينة بينة الرجل و لا يقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول (دخول) بها-[٢] و تقديم قول الزوج باعتبار أن الزوج مدع للصحة و قول مدعي الصحة مقدم على قول مدعى الفساد.
[١] التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر ٣٦ و الكافي باب نوادر( آخر النكاح) خبر ٢٠.