روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢٦ - بَابُ النَّوَادِرِ
.........
______________________________
ذلك فقلت بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالة أنها في
عدة؟ فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، و ذلك
بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت فهو في الأخرى معذور؟ قال نعم إذا انقضت
عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت فإن كان أحدهما متعمدا و الآخر بجهل؟ فقال
الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا[١]
أي سواء دخل أم لا.
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام و في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير عن آدم بياع الهروي (و في يب عن أديم بياع الهروي) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا، و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا، و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال: هذا إذا
[١] أورده و الستة التي بعده في الكافي باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له ابدا خير ٣- ١- ٢- ١٠- ١١- ٧- ٩ و التهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب خبر ٣٢- ٣٠- ٣٤- ٣٣- ٢٨- ٤٨- ٤٧.