روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢٥ - بَابُ النَّوَادِرِ
.........
______________________________
الخطاب[١].
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و أعتدت بما بقي عليها من عدة الأول و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب.
و في الموثق كالصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال يفرق بينهما، و إن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فلا تحل له أبدا و إن لم يكن دخل لها فلا شيء لها من مهرها.
و في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال إن كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و أتمت عدتها من الأول و عدة أخرى من الآخر، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت عدتها من الأول و كان خاطبا من الخطاب.
(و أما) ما يدل على التحريم المؤبد أيضا، فما رواه الشيخان في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له ابدا خبر ٤- ٥- ٦- ٨ و أورد الثلاثة الأول في التهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب و دون الأنساب خبر ٣١- ٣٥- ٣٩.