روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٥ - بَابُ النَّوَادِرِ
٤٦٢٤ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.
٤٦٢٥ وَ نَهَى ع أَنْ يُرْكَبَ السَّرْجُ بِفَرْجٍ.
يَعْنِي الْمَرْأَةَ تَرْكَبُ بِسَرْجٍ
٤٦٢٦ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ فَتُهَيِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ.
٤٦٢٧ وَ رَوَى الْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ النَّاسُ إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النِّسَاءُ قَالَ وَ أَنَّى ذَلِكَ وَ قَدْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ فِي الْآخِرَةِ أَلْفاً مِنْ نِسَاءِ الدُّنْيَا فِي قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ وَاحِدَةٍ.
٤٦٢٨ وَ رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ
______________________________
«و
كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني مرفوعا عنه عليه السلام.
«و نهى صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني، في القوي، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يركب سرج بفرج[١].
«و قال أمير المؤمنين عليه السلام» رواه الكليني في القوي عن الحرث الأعور عنه عليه السلام[٢]، و حمل على الكراهة، و الأحوط الترك.
«و روى الفضيل» في القوي كالصحيح «قال و أنى ذلك» أي متى يكون ذلك و كيف يكون و الحال أنه قد يتزوج، يمكن أن يكون الاستبعاد باعتبار أنه قال: أكثر أهل النار النساء، و ليس كذلك، بل أكثر النساء أهل النار كما تقدم، و بينهما بون عظيم (أو) توهم الفضيل أنه لا يدخل الجنة من النساء أحد (أو) إلا قليل، فرفع وهمه بأنه يدخل منهن كثير.
«و روى عمار الساباطي» في الموثق «النساء» خبر للأكثر أي أكثر
[١] ( ١- ٢) الكافي باب في تأديب النساء خبر ٣- ٤.