روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٥ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٦١٠ وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ حَتَّى وَاقَعَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَى.
٤٦١١ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْكَارِ قَالَ هَلْ جُعِلَ ذَلِكَ إِلَّا لَهُنَّ فَلْيَسْتَتِرْنَ مِنْهُ وَ لْيَسْتَعْفِفْنَ
______________________________
«و
روى زرعة، عن سماعة» في الموثق كالشيخ و الكليني في القوي[١] و يدل على اشتراط الصيغة و على أن
نسيانها لا يضر و لكن يستغفر من التقصير كما قال تعالى رَبَّنا لا
تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا.
و روى الكليني في الحسن، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيت؟ فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش و خفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تزويج و رب الكعبة[٢] أي حلال للضرورة.
«و روى علي بن أسباط» في القوي «فليستترن» لئلا يلحق بهم ضرر من العامة «و ليستعففن» بأن لا يقع منهم الوطء بدون الصيغة أو بإزالة البكارة لئلا يعاب عليهن.
[١] التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٨١ من كتاب الحدود و الكافي باب النوادر خبر ٣ من أبواب المتعة من كتاب النكاح.