روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٢ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
كم أدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال نعم[١].
و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال لا بأس، و لكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر[٢].
و العرد الذكر المنتصب و هو كناية عن مرة واحدة من الجماع فيجوز أن يحمل خبر هشام على مرة مبهمة بأن تكون أي وقت يريده، و هذه الأخبار على التعيين بما بعد الجماع أو الإطلاق الذي ينصرف إليه، (أو) يحمل شرط المرة في ضمن الوقت المعين كما يظهر من صحيحة خلف (أو) يحمل خبر هشام على الكراهة.
و المشهور بين الأصحاب عدم الجواز و هو أحوط لما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال: إذا كان شيء معلوم (شيئا معلوما- خ كا) إلى أجل معلوم قال: قلت و تبين بغير طلاق؟ قال: نعم[٣].
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل (وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها و بشيء
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ما يجوز من الأجل خبر ٤- ٥ و أورد الثاني في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٧٥.