روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧ - باب الأيمان
.........
______________________________
" و منها" التصدق على سبعة مساكين كما هو فيهما، و في المتن على عشرة
مساكين، و نقل عن المصنف أيضا رواية و إن كان طاهر كلامه أيضا أنه كانت النسخة
عنده، عشرة و على هذا يكون كفارة اليمين كما تقدم و الذي وقع في آخر الخبر من
تحرير الرقبة فهو أيضا فردها، و أما نذر التصدق بالدراهم، فعلى نسخة"
يب" من وجوب التصدق في المسجد فوجه الإعادة طاهر، و أما على نسخة"
في" فيمكن أن يكون على الاستحباب (أو) لأنه لما أوصله إليه (ع) لم يذكر أنه
صدقة و الحال أن الصدقة محرمة عليهم عليهم السلام فيجب عليه إعادته و يمكن أن
يكون" ع" أيضا إعادة عليه.
" و منها" أنه يدل على القضاء إذا وافق الأيام المحرمة و حمله بعض الأصحاب على الاستحباب لأنها كالمستثناة من النذر، و يدل أيضا على أنه إذا كان المنذور مكررا يكون الكفارة مكررة و لا ينحل النذر بإفطار يوم منه.
و روى الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح عن زرارة قال إن أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله عز و جل في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ما بقيت فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم ندر أ تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر" ع" عن ذلك فقال لا تصوم في السفر إن الله قد وضع عنها حقه في السفر و تصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت له فما ذا إذا قدمت أن تركت ذلك؟ قال لأني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره (و في يب بعد قوله على نفسها) فقلت له فما ترى إذا هي رجعت أ تقضيه؟ قال لا قلت أ تترك ذلك؟ قال لا إني أخاف إلخ[١].
[١] الكافي باب النذور خبر ٢٤.