روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦ - باب الأيمان
.........
______________________________
كل يوم بسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى[١].
و في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن (ع): رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم" و في (يب) أن يتصدق في مسجده بألف درهم نذرا" فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا و وجهها إليك أ يجوز ذلك أو يعيد؟ قال. يعيد.
و في القوي كالصحيح، و الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار مثله و كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة" أو يوما من الجمعة" دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه؟ أو كيف يصنع يا سيدي! فكتب" ع" إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها و يصوم يوما بدل يوم إن شاء الله، و كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب" ع" إليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة.
قد اشتمل هذا الخبر على أحكام" منها" أن النذر إذا وقع على يوم غير راجح كيوم السبت مثلا فهو صحيح بخلاف مثل نذر الصلاة في الدار و على ذلك، الإجماع على ما نقلوا.
" و منها" أنه إذا نذر صوم السفر سواء كان مع الحضر أو منفردا عنه فهو صحيح و يفهم منه استحباب الصوم في السفر و إلا لم ينعقد و يؤيده الخبران المتقدمان في الصوم.
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب النذور خبر ١٠- ١١- ١٢ و التهذيب باب النذور خبر ١١- ١٢ مع نقله الأخيرين بسند واحد.