روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥ - باب الأيمان
وَ النَّذْرُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ أَوْ فَعَلْتُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ وَ كَانَ ذَلِكَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ نَذْرٌ وَاجِبٌ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ وَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ إِنْ خَالَفَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ[١] أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ فَإِنْ نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ أَوْ أَحَدٍ أَوْ سَائِرِ الْأَيَّامِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
[١] هكذا في النسخ و الصواب( ثوبان).