روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٧ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
٤٥٨٠ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ الْوُلْدُ أَحْرَارٌ ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ وَالِدَيْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.
٤٥٨١ وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ قُلْتُ فَعَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ
______________________________
الحصر الإضافي بالنسبة إلى الزنا كما هو الظاهر، بأن يكون المراد بالانفصال، منع
الخلو لا منع الجمع، و الدليل العقلي فيه شائبة المصادرة، بل الظاهر أن هذه
العبارة دليل، و ليس باستدلال فإن قول المعصوم عليه السلام حجة و هو يقول إنه يجب
أن تكون الإباحة بأحدهما، و منه يفهم أن المراد من الآية: الانفصال الحقيقي و
الدليل الثاني نكتة لا بأس بها بعد الوقوع لا أنها مراد الخبر.
«و سئل عليه السلام» يمكن أن يكون هذا الخبر حسنة ابن أبي عمير المتقدمة و أن يكون مضمون الأخبار المتقدمة، و يدل على أن الولد تابع لأشرف الأبوين في الحرية.
«و روى جميل بن دراج» في الصحيح، و روى الشيخان في القوي كالصحيح عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، و إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار[١].
و في القوي كالصحيح، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة؟ قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا أنه يلحق بالحر منهما أيهما كان أبا كان أو أما.
و في القوي كالصحيح، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الولد إذا كان أحدا ابويه مملوكا و الآخر حرا خبر ٣- ٤- ٥ و أورد الأول في التهذيب باب العقود على الإماء خبر ٧.