روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٥ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ عِتْقُهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مَتَى مَا أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً وَ قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا قَالَ بَلَى قُلْتُ فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ لَهُ لِمَ لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ وَ كَيْفَ أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فِيهَا قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِيرُهُ وَ لَا تُحِلُّهُ وَ لَكِنْ لَهَا
______________________________
فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل
أو كثر[١].
و اعلم أنه لو لا رواية الشيخ هذه الرواية من كتاب علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن مسلم[٢] لأمكن أن يقال بوقوع السهو من النساخ و الاتفاق من الرواة غير بعيد.
و روى الشيخان في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا أبغي فقومني و ذرني (أو و ردنى) كما أنا أخدمك أ رأيت أن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أ له ذلك؟ قال لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي له أن يستخدمها
[١] الكافي باب نكاح المرأة التي بعضها حر و بعضها رق خبر ٣ و التهذيب باب السرارى و ملك الايمان خبر ٢٣ من كتاب الطلاق.