روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٢ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟
قال إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
و في الحسن كالصحيح، عن جميل و ابن بكير في الولد من الحر و المملوكة قال: يذهب إلى الحر منها.
و في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن المملوك يتزوج الحرة و ما حال الولد فقال حر فقلت و الحر يتزوج المملوكة فقال يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الأم حرة أعتق بأمه و إن كان الأب حرا أعتق بأبيه، و سيجيء صحيحة جميل و غيره.
و روى الشيخ في القوي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج حرة قال: الولد للحرة، و في حر تزوج مملوكة قال الولد للأب[١] و حمل الشيخ هذه الأخبار في التزويج على عدم شرط الرقية و ما ورد في رقيتهم على شرطها بخلاف التحليل فإنه بالعكس.
مثل ما رواه في القوي، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دبر جاريته ثمَّ زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته و ولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك[٢] و تقدم الأخبار الكثيرة من هذا الباب في باب العيوب و غيره.*
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب العقود على الإماء إلخ خبر ٥- ٩.