روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٣ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
٤٥٧٢ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا فَنَكَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ يُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ أَنْ يُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا وَ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ.
٤٥٧٣ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه
______________________________
إلى مواليه و الدخول في الإسلام فإن أبي الرجوع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمَّ
قتل، و المرتد إذا سرق بمنزلته[١] و حمل على
أن التدبير بمنزلة الوصية، و الظاهر من حال المولى أنه بالإباق يرجع عن تدبيره
فيبطل و الظاهر بطلانه لمخالفة الله أيضا.
«و روى العلاء عن محمد بن مسلم» في الصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح[٢].
«و يضرب العبد خمسين» لأن حده نصف حد الحر «و يباع بصغر منها» و الصغر بالضم، الذل أي يبيعه الحاكم عليها و إن كرهت، و رؤيا في القوي كالصحيح عن سعيد بن يسار قال: سألته (و في يب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته) عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء[٣] و تقدم الأخبار في ذلك.
«و روى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز» و وصفه الشيخ بالعبدي و ضعفه
[١] التهذيب باب المرتد و المرتدة خبر ٢٣ من كتاب الحدود و السند هكذا الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رياب عن ابى عبيدة إلخ.