روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٣ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
(جماع- خ ل) أو مباشرة كالجماع فلا بأس[١]
و لم يذكر التتمة[٢].
و عليها يتحتم قراءته بالابن[٣]، و يدل على أن تملك الأب لا يمنع وطي الابن ما لم يجامعها الأب أو يكن مباشرة كالجماع مثل التفخيذ، و قد تقدم الأخبار في أن النظر إلى الفرج كالجماع، و من قال بالحرمة عمم بحيث يشمل كلما لا يجوز لغير المالك النظر إليه فهو كالجماع في التحريم، و تقدم الأخبار في ذلك.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها[٤].
و في الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف (أو فتكشف) فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال:
لا تحل لابنه.
و في الموثق عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحل لأبيه أو لابنه؟ قال:
لا بأس.
[١] التهذيب باب من احل اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر ٣٤.