روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٤ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
٤٥٥٧ وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ قَالَ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
______________________________
في البيع أن الزيادة و النقصان عن الخلقة الطبيعية بدنا أو وصفا عيب يجوز معه
الأرش و الرد.
«و روى أبان بن عثمان» في الموثق كالصحيح كالشيخين[١] «عن الحسن الصيقل» و جهله لا يضر «فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش و للعاهر الحجر» و الفراش ما كان حلالا من الزوج أو المولى، و العاهر الزاني، و الحجر كناية عن العدم كما هو المتداول بين العرب و العجم إنه إذا لم يأكل أحد من الأطفال شيئا يقال له: ضع الحجر في ظرفه و بالفارسية (سنگ در كاسهاش نه) أي ليس له شيء.
و يؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في خبر آخر أن للعاهر التراب و يحتمل أن يكون المراد به الأحجار التي يرمى الزاني المحصن بها، و الظاهر أن المراد منه أنه للأخير مع إمكان اللحوق و إلا فللسابق منه و هكذا فإن وضع بعد وطي الأول للأخير (و الأخير- ظ) لستة أشهر لحق به و إلا فللسابق إن كان لستة أشهر فصاعدا.
و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن الحسن الصيقل قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام و ذكر مثله، إلا أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد
[١] الكافي باب الرجل يكون له الجارية قد يطؤها إلخ خبر ٢ و التهذيب باب لحوق الاولاد بالآباء إلخ خبر ١١.