روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١١ - بَابُ تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَ كَرَاهِيَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ
.........
______________________________
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل
زوج أم ولد له مملوكه ثمَّ مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثمَّ مات
الولد أ ترثه أمه؟ قال: نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع و هو زوجها؟ قال:
تفارقه و ليس له عليها سبيل و هو عبدها.
و في القوي كالصحيح، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته قال: ليس بينهما نكاح.
و في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا و لكن يجددان نكاحا آخر[١].
و في الموثق عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما قال: لا، و لكن يجددان نكاحا.
اعلم أنه إذا كانت الزوجة حرة أو مملوكة لغير المولى فالطلاق بيد العبد و يمكن الحيلة فيما إذا لم يطلق العبد بأن يباع العبد أو الأمة فيكون للمولى الثاني
[١] أورده، و اللذين بعده في الكافي باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه خبر ١- ٢- ٣- و أورد الأول و الأخير في التهذيب باب العقود على الإماء خبر ٤٧- ٤٨.