روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٤ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ
٤٥٥٢ وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال
إذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها قال و سئل عن رجل عنده
أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمَّ وطئ الأخرى قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه
الأولى حتى تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها؟
فقال إن كان إنما يبيعها لحاجة و لا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان إنما يبيع ليرجع إلى الأولى فلا[١].
و في الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته أ يتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها قال و سألته عن رجل ملك أختين أ يطأهما جميعا قال يطأ إحداهما و إذا وطي الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها و ليس له إن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا إن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أ يتزوج أختها؟ فقال من ساعته: إن أحب[٢].
«و في رواية علي بن رئاب عن الحلبي» في الصحيح كالكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح[٣].
[١] الكافي باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء خبر ٦ و أورده في التهذيب باب من احل اللّه نكاحه من النساء صدره خبر ٤٢ و ذيله خبر ٥١.