روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيُجَامِعُهَا
بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيُجَامِعُهَا
٤٥٥٠ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا يَبِيعُ ذَلِكَ الْوَلَدَ وَ لَا يُوَرِّثُهُ وَ لَكِنْ يُعْتِقُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ
______________________________
خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
و في الموثق كالصحيح، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد و كسب مالا و مات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد و ولده لورثة الميت، قلت: أ ليس قد دبر العبد؟ قال إنه لما أبق هدم تدبيره و رجع رقا.
باب الرجل يشتري الجارية و هي حبلى فيجامعها «روى محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخين[١] «قال: بئسما صنع» لأنها كالمعتدة من غيره و قد قال الله تعالى:
وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ.
و روى الشيخان في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله قال
[١] الكافي باب الرجل يشترى الجارية الحامل إلخ خبر ١ من كتاب النكاح و التهذيب باب لحوق الاولاد بالآباء إلخ خبر ٤٧ من كتاب الطلاق.