روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٦ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
٤٥٤٩ وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
مولاه[١]،،.
لما روياه في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي، و أصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد و لا يحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز.
و في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أ عاص لله؟ قال: عاص لمولاه قلت حرام؟ قال: ما أزعم أنه حرام و قل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.
«و روى أبان بن عثمان» في الموثق كالصحيح «أن رجلا» رواه الشيخ و سماه الحسن بن زياد الطائي في الموثق كالصحيح[٢].
و روى الشيخان في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: إني كنت مملوكا لقوم و إني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثمَّ أعتقوني بعد ذلك أ فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له أ كانوا علموا أنك تزوجت امرأة و أنت مملوك لهم؟ فقال نعم و سكتوا عني و لم يغيروا علي قال فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول[٣].
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب المملوك يتزوج بغير اذن مولاه خبر ١- ٣- ٥ و أورد الأخير في التهذيب باب العقود على الإماء خبر ٦٢.