روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٢ - بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ
٤٥٤٧ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَحِضْ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ فَإِنْ أَتَاهَا فَلَا يُنْزِلْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ لَا قُلْتُ لَهُ فِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فِي خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
______________________________
هذه الحيضة فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل[١].
و روى الشيخ في الصحيح عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها فقال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها[٢].
و في الصحيح (على الظاهر) عن حفص (فإن الظاهر أنه حفص بن البختري أو ابن سوقة أو غيرهما من الثقات لرواية عبد الله بن سنان عنه) عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
و في الموثق كالصحيح عن زرارة قال اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها و لم استبرأها فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال هو ذا أنا قد فعلت ذلك و ما أريد أن أعود.
«و روى العلاء» في الصحيح «عن محمد بن مسلم إلى قوله نعم» و يحمل على من لم يكن ثقة أو على الاستحباب «قلت جارية لم تحض» و لكنها بالغة كما يكون في الغالب أنها تحيض في سن خمسة عشر «قال أمرها شديد» في الاستبراء و عدم الوطء أو عدم الإنزال «فإن أتاها» و إن كان حراما أو مكروها كما هو الظاهر.
و يحمل الأخبار المتقدمة على من كانت كذلك (أو) يحمل على صورة
[١] الكافي باب استبراء الأمة خبر ٨ من كتاب النكاح و التهذيب باب لحوق الاولاد الخ خبر ٣٠.