روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٠ - بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ
٤٥٤٦ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً وَ هِيَ لَمْ تُدْرِكْ أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَسْتَبْرِئَهَا
______________________________
في خمسة و أربعين يوما[١].
و رؤيا في القوي، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ الحيض و يخاف عليها الحبل فقال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة و أربعين ليلة و الذي يشتريها بخمسة و أربعين ليلة.
«و قال أبو جعفر عليه السلام» رواه الكليني في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن عمر و قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام الجارية يشتريها الرجل و هي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية و لم تطمث قال إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة و ليطأها إن شاء و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدة قال و سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض قال إذا طهرت فليمسها إن شاء.
و روى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال ليس عليها عدة يقع عليها، و قال: في رجل اشترى جارية ثمَّ أعتقها و لم يستبرء رحمها قال: كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شيء عليه[٢] (نولك أن تفعل كذا) أي ينبغي لك.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب استبراء الأمة خبر ١- ٥- ٣- ٦ و أورد الاولين و الأخير في الاستبصار باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض إلخ خبر ٩- ٧- ١ من كتاب الطلاق.