روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٦ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصِّبْيَانُ لَمْ يَجُزْ مُبَاشَرَتُهُمْ وَ حَمْلُهُمْ وَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
.........
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.
و في القوي عن السكوني قال: قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة قال؟ إن كان يحسن يصف فلا[١] أي عرف الفرق بين الحسنة و القبيحة أو الأعضاء الباطنة و الظاهرة.
و في الصحيح عن البرقي قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عنده عائشة و حفصة فقال لهما: قوما فأدخلا الباب فقالتا إنه أعمى فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه[٢].
هذا الخبر مرسل و لو صح لدل على حرمة رؤية النساء الرجال، و يمكن حمله على الاستحباب سيما إذا كان مع المجالسة معهم فلا شك في رجحان تركه سيما بالنظر إلى أزواج سيد المرسلين صلى الله عليه و آله و سلم.
روي في القوي عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من البيعة على النساء أن لا يحتبين و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء[٣].
و في الصحيح، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر و إما جراح في مكان لا يصلح النظر إليه و يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أ يصلح له أن ينظر إليها؟ قال: إذا
[١] ( ١- ٢) الكافي باب في نحو ذلك( بعد باب حدّ الجارية الصغيرة التي يجوز ان تقبل) خبر ١- ٢.