روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٩ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصِّبْيَانُ لَمْ يَجُزْ مُبَاشَرَتُهُمْ وَ حَمْلُهُمْ وَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
.........
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستأذن
الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم- الله عز و
جل و من بلغ الحلم فلا يلج على أمه، و لا على أخته، و لا على خالته، و لا- على من
سوى ذلك إلا بإذن، فلا يأذنوا حتى يسلم، و السلام طاعة الله عز و جل قال: و قال
أبو عبد الله (ع): ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في
شيء منهن و لو كان بيته في بيتك قال و ليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة،
و حين تصبح، و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله عز و جل
بذلك للخلوة فإنها ساعة غرة و خلوة.
و في الصحيح، عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (ع) قال: و يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه و لا يستأذن الأب على الابن قال: و يستأذن الرجل على ابنته و أخته إذا كانتا متزوجتين[١].
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم قد كنت أستأذن على أبي و ليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي و أنا غلام و قد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه و لا يحبان ذلك مني و السلام أحسن و أصوب.
و في القوي عن جابر،[٢] عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يريد فاطمة عليها السلام و إنا معه فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فرفعه ثمَّ قال: السلام عليكم فقالت فاطمة (ع) عليك السلام
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الدخول على النساء خبر ٣- ٤- ٥.