روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٨ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصِّبْيَانُ لَمْ يَجُزْ مُبَاشَرَتُهُمْ وَ حَمْلُهُمْ وَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
.........
______________________________
فروجهم أو على حالة الجماع و غيرهما مما يستر لأن هذه الأوقات الثلاثة مظنته.
روى الكليني في الصحيح، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، منهم المملوكون من الرجال و النساء و الصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات، من بعد صلاة العشاء و هي العتمة، و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، و من قبل الفجر و يدخل مملوككم و غلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاءوا[١].
و في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ)، و من بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه و لا على أخته، و لا على ابنته، و لا على من سوى ذلك إلا بإذن و لا يأذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن.
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تبارك و تعالى الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال هي خاصة في الرجل دون النساء، قلت: فالنساء تستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا و لكن يدخلن و يخرجن، و الذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أنفسكم قال: عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب آخر منه( بعد باب الدخول على النساء) خبر ٤ ٣- ٢- ١.