روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٦ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصِّبْيَانُ لَمْ يَجُزْ مُبَاشَرَتُهُمْ وَ حَمْلُهُمْ وَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
٤٥٠٦ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْكَاهِلِيُّ قَالَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ عِنْدِي جُوَيْرِيَةٌ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا رَحِمٌ وَ لَهَا سِتُّ سِنِينَ قَالَ لَا تَضَعْهَا فِي حَجْرِكَ
______________________________
و في القوي، عن راشد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل
امرأته و لا جاريته و في البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا.
و لهذا ورد النهي عن صحبة الأمرد الحسن الوجه- رواه في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إياكم و أولاد الأغنياء و الملوك المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن[١]، و تخصيصهم لزينتهم غالبا فإن له مدخلا عظيما في الحسن، و المؤمن المتقي لا يحتاج في أمثال هذه الأشياء إلى فتوى الفقهاء، لما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم استفت قلبك و لو أفتوك، و لو أفتوك.
و يمكن أن يكون لهذه الأشياء مدخلا لا يصل العقول إليه كما ورد من النهي عن ركوب المرأة على السرج و عن عد التسبيح بالسبحة، بل بالنسبة إليهم العد بالأنامل أفضل و سيجيء أمثالها و التقوى يقتضي الاجتناب عن أمثالها و لا يقول: إن الفقهاء لم يقولوا بها.
«و روى عبد الله بن يحيى الكاهلي» في الحسن كالصحيح «قال سأل أحمد بن النعمان» و لا يضر جهله لأنه السائل و عبد الله يسمع، و يدل على مرجوحية وضعها في الحجر مع الثياب للرجال- و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن إبراهيم و إلى مكة و هو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله و كانت لمحمد بن إبراهيم بنت
[١] الكافي باب اللواط خبر ٨ من كتاب النكاح.