روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٤ - بَابُ مَا يُرَدُّ مِنْهُ النِّكَاحُ
.........
______________________________
مولاها بعد ذلك و قد ولدت أولادا فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على
أنها حرة أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم يقم البينة أوجع ظهره و استرق
ولده.
و روى الشيخ في الصحيح بسندين و الكليني في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة (أي حرة فإنها لا تكون إلا بمهر بخلاف الأمة فإنها تكون بملك اليمين أيضا) فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة؟ قال: ترد على أبيها و ترد إليه امرأته و يكون مهرها على أبيها.
و رؤيا في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال: ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، و المهر الأول للتي دخل بها[١] و يحمل على أنها أخذت المهر و ضيعته.
و روى الكليني في القوي، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته و أنها أمة فقال يرد الوليدة على مولاها و الولد للرجل، و على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة[٢] أي إذا كان الأمة من غيره.
[١] الكافي باب المدلسة في النكاح إلخ خبر ٥ و التهذيب باب التدليس في النكاح الخ خبر ٢.