روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٣ - بَابُ مَا يُرَدُّ مِنْهُ النِّكَاحُ
.........
______________________________
الخبر السابق و خبر ابن بكير من قوله: و شبه ذا[١].
و روى الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق و الصحيح عن العباس بن وليد بن صبيح (و في يب عن أبيه و هو أظهر و كأنه سقط من النساخ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها منه قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه و إن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها و إن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: و تعتد منه عدة الأمة، قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي[٢] و لا ينافي ذلك أن يكون عليه قيمتهم يوم ولد حيا كما تقدم.
و في الموثق عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها و أخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم: فولدت له قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهد أنها حرة فلا يملك ولده و يكونون أحرارا- و يحمل على أن يكون الظاهر كونها أمة أو يكون علم الزوج به قبل العقد.
و في القوي عن زرارة: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها
[١] الكافي باب المدلسة في النكاح إلخ خبر ١٥.