روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٧ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
و رؤيا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا جرد الرجل الجارية
و وضع يده عليها فلا تحل لابنه[١].
و في القوي، عن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال و كذلك الجارية.
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب و هي حرام على أبيه و ابنه.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه و ابنه و مهرها واجب.
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم لقول الله عز و جل (وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) حرم على الحسن و الحسين بقول الله تبارك و تعالى اسمه (وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده[٢].
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي إبراهيم
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه الخ خبر ٥- ٩- ١- ٦ و التهذيب باب من احلّ اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر ٢٨- ٣١- ٣٥- ٣٦.