روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٤ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ قال ما حرم حرام حلالا قط.
(فحمله) الشيخ على أن يكون الفجور فيما دون الوقاع لما رواه الشيخان في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه و بين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها؟ فقال إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها و ليتزوجها إن شاء[١] و في القوي، عن منصور بن حازم عنه عليه السلام ما في معناه.
و رؤيا في الصحيح بسندين، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال لا[٢].
و في الصحيح، عن يزيد الكناسي قال إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام و تقول له إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها و يقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال كذب، مره فليفارقها قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك من نفسه و خلى سبيلها[٣].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع أ يتزوج ابنتها؟ فقال لا فقال إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء فقال
[١] الكافي باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج امها او ابنتها خبر ٥ و ٧ و التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له نكاحها إلخ خبر ١٥.