روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٣ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا و إن كان قد تزوج
ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و إن هو تزوج ابنتها و دخل بها ثمَّ
فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها و
هو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة، يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال[١].
و في الصحيح عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين ثمَّ اشترى ابنتها أ يحل له ذلك؟ قال لا يحرم الحرام الحلال، و رجل فجر بامرأة حراما يتزوج ابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال[٢].
و في الصحيح. عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل فجر بامرأة أ يحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يفسد الحلال[٣].
و في الموثق كالصحيح، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال.
و في القوي، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل فجر بامرأة هل
[١] التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له إلخ خبر ١٢.