روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٢ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٥٦ وَ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَزَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ لَهُ حَلَالٌ
______________________________
«و
الحلال يصلح به الحرام» يعني إذا كانت أجنبية حراما فهي بالعقد تصير حلالا بل إذا
زنى بها أولا ثمَّ تابا أو الأعم فإنها تصير حلالا كما سيجيء.
«و في رواية موسى بن بكر» لم يذكر، و رواه الشيخان في الحسن كالصحيح[١] «عن زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثمَّ قال: ما حرم حرام قط حلالا.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرمه.
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثمَّ ابتلي بأمها ففجر بها أ تحرم عليه امرأته؟ فقال: لا إنه لا يحرم الحرام الحلال- و حمل على الزنا اللاحق مع ظهوره فيه أيضا.
لما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج ابنتها؟ قال: لا و لكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال.
و ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له إلخ خبر ١٣- ١٧- ١٦- ١٨- ١١ و أورد الأربعة الأول في الكافي باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج امها او ابنتها إلخ خبر ٤- ٦- ٣- ١.