روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٠ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٥٢ وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ.
٤٤٥٣ وَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ مِنْ قِبَلِهَا
______________________________
«و
روى طلحة بن زيد» في الموثق كالشيخ[١]
و هو يدل على لزوم التفريق من الحاكم بأن يأمر بالطلاق، و حمل على الاستحباب كخبر
السكوني و موثقة الفضل.
«و في رواية إسماعيل بن زياد» السكوني كالشيخين[٢] «لأن الحدث من قبلها» أي وقع سبب التفريق الذي هو الزنا من قبلها فلا تستحق شيئا بخلاف الأول فإنه وقع من الزوج، و لما كان قبل الدخول استحق نصف المهر، و ظاهر المصنف أنه يقول بالفسخ للزناء كما كان يقول بعدم جواز العقد على الزانية لعدم الكفاءة.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني و إن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء[٣].
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ١٣٧- ١٠٣ و خبر ١٧٣ و ١٧٤ و أورد الثاني أيضا في باب حدود الزنا خبر ١٢٥ من كتاب الحدود.