روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٥ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
.........
______________________________
بالتغييرين و استشهد بوجود الأوقية و عدم تغييرها فلما وزنت الأوقية كانت بمقدار
ستة و خمسين درهما من دراهم ذلك الزمان فعرفت أن الخمسة صارت سبعة فكان أول ما
يخرج في النصاب الأول يومئذ سبعة.
فأما خبر معاوية بن وهب من قوله (قلت بوزننا؟ قال نعم) فهو إشارة إلى المعهود بينه و بينه عليه السلام أو تكون يومئذ صحيحة بأن تكون قد غيرت بعد هذا الجواب.
و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم اثنتي عشرة أوقية و نش قيمتها من الورق خمسمائة درهم[١].
و رؤيا في القوي كالصحيح عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال: لا ثمَّ قال كان صداق النبي صلى الله عليه و آله و سلم اثنتي عشرة أوقية و نشأ، النش نصف الأوقية و الأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم[٢].
و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مهر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نساءه اثنتي عشرة أوقية و نشأ و الأوقية أربعون درهما و النش نصف الأوقية و هو عشرون درهما[٣].
و في القوي كالصحيح، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام
[١] التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر ٢.