روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٩ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
٤٤٠٠ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَنْوِ أَنْ يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا- فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زَانٍ
______________________________
كان ممن ينظر الله إليه يوم القيمة[١].
و في القوي عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما[٢].
و روى الكليني عن البرقي رفعه قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فاطمة عليها السلام قالوا: بالرفاء و البنين فقال: لا بل على الخير و البركة[٣]- و تقدم في كتاب الطهارة.
«و قال الصادق عليه السلام» سيجيء قريبا منه في مناهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم.
و روى الكليني في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرا فهو زناء.
و في القوي كالصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من تزوج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زناء[٤] أي كالزنا في العقوبة، لأن الظاهر أن النية لا تؤثر في اللزوم و عدمه كالبيع و القرض و غيرهما و لا شك في حرمة هذه النية، بل نية كل معصية، و لكن الظاهر أنه لا يعاقب على النية كما روي في الأخبار المستفيضة.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب من سعى بالتزويج خبر ١- ٢ و التهذيب باب اختيار الازواج خبر ٢٥- ٢٦.